تقدّم النائبان مارك ضو ونجاة عون بسؤال إلى الحكومة اللبنانية والى وزراء الداخلية والدفاع والبيئة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال بشأن "التعديات التي وثقها أهالي منطقة رميش الحدودية على أراضيهم الخاصة من قبل جمعية "أخضر بلا حدود" البيئية، لاجراء المقتضى القانوني واتخاذ الاجراءات الجدية لوقف التعديات واستباحة أراضي المالكين".
وجاء في نص السؤال:
"الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المحترم
الموضوع: تعديات على أملاك خاصة في منطقة رميش الحدودية من قبل جمعية "أخضر بلا حدود" البيئية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتوجه إلى حكومة تصريف الأعمال بالسؤال التالي:
حيث انه ومنذ فترة قامت القوات الدولية بنزع الالغام على الأراضي الحدودية الواقعة على طول حدود الخط الأزرق ومنها اراضي تابعة لبلدة رميش.
وبدأ الاهالي باستصلاح اراضيهم. وحيث أنه من تاريخه بدأ أهالي المنطقة يعودون إلى أراضيهم لاستصلاحها واستثمارها بهدف العودة للاستقرار في مناطقهم بعدما كانوا قد هجروا قسرا نتيجة ما خلفه الاحتلال...
وحيث أنه منذ فترة وثق أهالي المنطقة مجموعة من التعديات على أراضيهم الخاصة من قبل الجمعية من اقتلاع أشجار معمرة، وشق طريق بأملاك خاصة...
وحيث أن أهالي المنطقة وبالأخص أصحاب العقارات توجهوا إلى أراضيهم حيث تقع التعديات، ولدى سؤال احد الملاكين عما يفعلون طلب "ناشطو اخضر بلا حدود" ابراز اثباتات الملكية وتلاسنوا على اثرها.
ناشد الاهالي وبلدية رميش الجيش والقوى الامنية، لكن الامر لم يحصل.
اذ اصدر الاهالي بيانا استنكاريا ومن ثم البلدية أصدرت بيانا طالبت فيه تدخل القوى المعنية والمولجة حماية المنطقة.... وحتى الآن لم تتخذ أي إجراءات جدية لوقف التعديات على الأملاك الخاصة.
وحيث ان خطورة الامر انه يعرض اراضي المالكين للاستباحة والهيمنة، ويحول دون حق المالكين باستصلاح اراضيهم والتصرف بملكيتهم الخاصة، ودون حقهم بالتنقل والوصول اليها.
وحيث أن من شأن هذا الامر أن يزعزع الاستقرار (والعيش المشترك )القائم في المنطقة وجوارها منذ سنين طويلة،
وحيث ان غياب القوى الامنية على الرغم من مناشدة الاهالي لها وتقصيرها بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة، يجعل المواطنين يخضعون الى منطق قوى الامر الواقع والفلتان الأمني،
وحيث أن وزارة الداخلية والبلديات وسندا للفقرة 4 من المادة 21 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) تتولى من خلال دائرة الشؤون السياسية والاحزاب والجمعيات، مراقبة الجمعيات والاحزاب والاندية المرخص لها والتأكد من ان نشاطاتها لا تخالف الغاية التي من اجلها أنشئت،
وحيث أن المادة الأولى من قانون رقم 17 الصادر بتاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) تولي مهام حماية الأشخاص والممتلكات لقوى الأمن الداخلي،
وحيث أن الجيش اللبناني في إطار مهامه هو معني أيضاً بحفظ الاستقرار والأمن على كامل الأراضي اللبنانية بشكل عام، المناطق الحدودية بشكل خاص لدرء أي عمل من شأنه أن يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والتنموي.
وبالنظر لما تقدم،
نتوجه بواسطة رئاسة مجلس النواب، بأسئلة إلى حكومة تصريف الأعمال وتحديدا إلى وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني، على الوجه الآتي:
أولا: الى وزير الداخلية:
- لماذا كسلطة وصاية على الجمعيات، لم يتم مراقبة اعمال جمعية "اخضر بلا حدود" التي كانت تقتلع الاشجار المعمرة في الاراضي ذات الملكية الخاصة وتطلب منهم عن غير اختصاص ابراز اوراق ثبوتية لملكيتهم؟
- هل اعطيتم اذنا لجمعية "اخضر بلا حدود" البيئية للقيام بهكذا نشاطات من اقتلاع اشجار معمرة واستباحة اراض ذات ملكيات خاصة مثبتة؟
- ما هي الاجراءات التي ستقومون بها لإيقاف الجمعية عن عملها غير القانوني بهذا الشأن؟
- هل ستتقدم الوزارة بإخبار لدى النيابات العامة؟ هل ستقومون بخطوات أخرى قانونية لمنع تكرار هذه التعديات؟
- نرجو تزويدنا بأسماء الهيئة الإدارية للجمعية ونسخة عن ميزانياتها للسنوات الخمس الأخيرة. كما نطلب نسخا عن محاضر اجتماعات الجمعية المودعة لديكم، وان كان لديكم أي تصور لنوعية نشاطات التي تقوم بها هذه الجمعية.
ثانياً: الى وزير الدفاع:
لماذا غابت القوى الامنية والجيش عما حصل في رميش على الرغم من مناشدة الاهالي؟
لماذا التقصير بالمهام الاساسية من حماية المواطنين واملاكهم الخاصة وامنهم الى بسط سيادة الدولة وترك المواطنين مرغمين على استيفاء حقهم بالذات؟
ثالثا: الى وزيري الزراعة والبيئة:
هل ستقوم وزارة الزراعة بالتحقيق بالحادث خاصة لناحية قطع الأشجار المعمرة التي تعتبر مخالفة قانونية؟
هل سيقدم وزير البيئة على مطالبة المدعي العام البيئي بمتابعة هذا الملف وجلب الجمعية والجهات المعنية ليتم التحقيق معهم واهدافهم؟ وكل من يتبين له علاقة بالموضوع؟
هل سيتم المطالبة بالحجز على الآليات التي قامت بالاعمال المنافية للقانون؟
وعليه، نطلب إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى حكومة تصريف الأعمال للجواب عليه خلال المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ليصار في ضوئه إلى اتخاذ الموقف المناسب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك