تقوم هيئة التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات، برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز حاتم ماضي بالانابة وعضوية رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر ورئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان، بالمهمة الموكلة اليها. ونظرت في طلبات عدة، فردّت قسماً منها ووافقت على قسم آخر.
وهذه الهيئة القضائية المستقلة محكوم عملها بقانون انشائها، وهو القانون 140 /1999 الذي ناط بها التثبت من قانونية اعتراض المخابرات. وخولها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بعد تبلغها قرارات اعتراض المخابرات المتخذة بموجب قرار اداري خلال 48 ساعة من صدورها. ويعود الى الهيئة، خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ، النظر في قانونية الاعتراض، وعند الضرورة، ابلاغ رأيها في شأنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. كما يعود اليها النظر في قانونية الاعتراض بناء على مراجعة كل ذي مصلحة وفق الاصول نفسها، وذلك خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ تقديم المراجعة، بحسب نص هذا القانون. وهي تتمتع، او من تنتدبه من اعضائها، بأوسع الصلاحيات لإجراء التحقيقات اللازمة مع الجهة الامنية والادارية والفنية المختصة ومع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال. ولها الحق في اجراء الكشف الحسي والاستعانة بمن تشاء من اهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما تكن درجة سريتها.
وإذ أشار القانون الى ان "مهمة التنصت تنحصر بوزارة الداخلية"، لحظ عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات، وغرامة من 50 مليون ليرة الى مئة مليون تطول "كل شخص يعترض أي مخابرة خلافاً لأحكام القانون 140". كما يعاقب بالعقوبة عينها "كل من حرّض أو اشترك او تدخل في الجرم أو استنسخ او احتفظ أو افشى معلومات استحصل عليها لدى اعتراض المخابرات، بناء على تكليف السلطات المختصة، أو أقدم على اعتراض المخابرات في غير الاماكن المحددة في قرار الاعتراض".
وأعطى القانون 140 في مادته التاسعة، كلاً من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية صلاحية "أن يجيز اعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، في سبيل جمع معلومات ترمي الى مكافحة الارهاب والجرائم الواقعة على امن الدولة والجرائم المنظمة"، على ان "يحدد القرار وسيلة الاتصال موضوع الاجراء، والمعلومات التي يقتضي ضبطها، والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض"، مشترطاً الا تتجاوز هذه المدة الشهرين، وهي غير قابلة للتمديد "إلا وفق الاصول والشروط عينها".
ورفضت مصادر على صلة بالهيئة الافصاح عن طبيعة الطلبات التي ردتها أو وافقت عليها، فيما قال رئيس الهيئة حاتم ماضي لـ"النهار" ان القانون 140 حدّد سقفاً "في مجال اعتراض المخابرات"، مشيراً الى ان القانون يطبق وهو فوق الجميع"، ورافضاً الكلام عن مضمون قرارات الهيئة او الجهة المعنية بها.
وفي المعلومات من مصادر مطلعة ان الهيئة رفضت طلبات قدمتها قوى الامن الداخلي والامن العام وأحيطت المراجع الامنية المختصة برأي الهيئة التي جاءت قراراتها في نطاق الحرص على "الحرية الشخصية المصونة بالدستور، اذ لا يمكن الاطلاع على الداتا والرسائل النصية والسكايب. أما اذا كان الطلب يتعلق بأشخاص معينين او مؤامرة أو أناس خطرين فإن الاعتراض مسموح". وكشفت ان طلبات وردت من قوى الامن الداخلي والامن العام واتخذت قرارات في صددها لأنه "لا يمكن بالمطلق مراقبة الاشخاص".