تقدم النائب ياسين جابر باقتراح قانون انشاء مديرية عامة للاصول البترولية في وزارة المال، جاء فيه:
"المادة 1 - انشاء مديرية عامة للاصول البترولية في وزارة المال.
استحداث مديرية عامة للاصول البترولية في وزارة المال.
المادة 2 - مهمات المديرية العامة للاصول البترولية
تتولى المديرية العامة للاصول البترولية، على سبيل المثال لا الحصر، المههمات التالية:
1 - وضع تفويض استثمار اموال الصندوق السيادي والتنسيق في شأنه.
2 - ضمان تحصيل الحكومة لأموالها من خلال تدقيق حسابات جميع الشركات المكلفة ضريبيا وفقا لأحكام قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
3 - القيام التحاليل المالية والاقتصادية لضمان حسن تطبيق قواعد السحب في الصندوق السيادي، وفقا للقوانين المرعية والاستدامة المالية للدولة.
المادة 3 - هيكلية المديرية العامة للاصول البترولية.
تتألف المديرية العامة للاصول البترولية من 4 مصالح هي:
أ - مصلحة الديوان.
ب - مصلحة المكلفين عن الانشطة البترولية.
ج - مصلحة توجيه استثمارات الصندوق السيادي.
د - مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية.
المادة 4 - مهمات المصالح
تشمل كل المصالح المبينة في المادة 3 المهمات التالية:
أ - مصلحة الديوان.
تتولى مصلحة الديوان المهمات والصلاحيات التي تنوطها بالديوان القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة.
ب - مصلحة المكلفين الانشطة البترولية
يتم تكليف الشركات التي تتعلق بالانشطة البترولية برا وبحرا الخاضعة ضريبيا لقانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
تتولى هذه المصلحة
- تسلم التصاريح والتدقيق فيها.
- طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف.
- درس الاعتراضات على الضريبة.
- مسك حسابات الضريبة.
- حفظ الملفات والجداول والسجلات.
ج - مصلحة تدقيق استثمارات الصندوق السيادي.
تتأكد هذه المصلحة من الاتاوات المحصلة ومن حصة الدولة من انتاج المواد البترولية، بالتعاون والتنسيق مع الصندوق السيادي اللبناني وهيئة ادارة قطاع البترول ووزيري الطاقة والمال.
تعد مصلحة توجيه استثمارات الصندوق السيادي سنويا، وتحت اشراف المدير العام، وبالتنسيق مع رئيس مجلس ادارة الصندوق السيادي ولجنة الاستثمار ووحدة الاستثمار لدى الصندوق، تفويض الاستثمار، وفقا لما جاء في قانون الصندوق السيادي اللبناني، والذي يتضمن استراتيجية استثمار الصندوق مدى الثلاث سنوات المقبلة، وتوجيهات استثمارية مفصلة للسنة المقبلة، بعد التنسيق مع مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية.
تقوم المصلحة بإعداد بيانات احصائية تفصيلية واجمالية عن استثمارات الصندوق السيادي اللبناني واعداد دراسات مالية تحليلية متعلقة بها وتقدمها الى المدير العام بشكل فصلي للاطلاع عليها من خلال التنسيق مع مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية.
تحضر المصلحة تقريرا سنويا بالتنسيق مع مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية يفصل فيه عمل الصندوق وتنفيذ تفويض الاستثمار مرفقا بالحسابات، يرفعه المدير العام الى الوزير الذي يرفعه بدوره الى مجلسي الوزراء والنواب.
د - مصلحة التحاليل المالية والاقتصادية
تتأكد من تطبيق القواعد المالية المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون الصندوق السيادي.
- تحلل الوضع الاقتصادي والاسواق المالية وتقدم رأيها الى مصلحة توجيه الاستثمارات والى المدير العام.
- تساعد هذه المصلحة مصلحة توجيه الاستثمارات الصندوق في تحضير تفويض الاستثمار من خلال تحليل طريقة استثمار الاموال المودعة في الصندوق السيادي من خلال دراسات استراتيجية علمية.
- تنسق مع مديرية الدين العام في وزارة المال في ما خص استعمال اموال محفظة التنمية من الصندوق السيادي لدفع جزء من الدين العام وخفضه ورفع هذا الاقتراح الى المدير العام ووزير المال.
- تقوم المصلحة بتحليل حاجة الاقتصاد اللبناني وبدرس مجالات الاستثمارات وتقديم الاقتراح الى المدير العام ووزير المال، والتنسيق مع مديرية الموازنة لتحضير الموازنة للسنة اللاحقة عملا بأحكام المادة 12 (البند2) من قانون الصندوق السيادي بعد اختيار مجال الاستثمار
- تقوم المصلحة بدرس وتحليل موازنة واستراتيجية وامكان زيادة رأس مال شركة البترول الوطنية اللبنانية وتوسع اعمالها والتأكد من وجود جدوى اقتصادية لذلك، والتنسيق مع مصلحة الرقابة ورفع التقرير الى المدير العام.
المادة 5 - تعيين المدير العام وإشغال المراكز الاخرى
يعين المدير العام ورؤساء المصالح وجميع الموظفين في المديرية العامة للاصول البترولية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال، تحدد في هذه المراسيم مخصصاتهم وتعويضاتهم بشكل تنافسي مع القطاع الخاص بحيث يضمن جذب القدرات والخبرات اللازمة.
المادة 6 - المراسيم التطبيقية:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال.
المادة 7 - الغاء النصوص المخالفة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 8 - نفاذ القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك