النهار عن رأي الهيئة الاستشارية في الزواج المدني: لا مانع من تدوينه في سجلات النفوس

01/01/0001

حصلت "النهار" على نص الاستشارة التي أبدتها الهيئة الاستشارية العليا المؤلفة من رئيس هيئة القضايا مروان كركبي والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ورئيس معهد الدروس القضائية سامي منصور، بطلب من وزير العدل شكيب قرطباوي، والتي تتعلق بتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس، وبمدى قانونية اجراء زواج مدني في لبنان في ضوء احكام القرار الرقم 60 ل. ر. تاريخ 13/ 3/ 1936، وإمكان ان يختار الزوجان قانوناً مدنياً معيناً تطبق احكامه على زواجهما. ورأت في نتيجتها أن ليس هناك اي مانع من تسجيل وثيقة زواج سكرية ودرويش.

وذكرت الاستشارة التي وجه فيها وزير العدل أربعة أسئلة الى الهيئة، عن مدى امكان اجراء الزواج المدني في لبنان:

أ – ينص الدستور في المادة 9 منه على ان حرية الاعتقاد مطلقة.

ب – تضمنت الفقرة ب من مقدمة الدستور ان لبنان عضو مؤسس وعامل في الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء.

ج – تضمنت الفقرة ج من مقدمة الدستور ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد.

د – تنص الفقرة الثانية من المادة 10 المعدلة من القرار رقم 60 ل. ر. الصادر في تاريخ 13/ 3/ 1936 على أن السوريين واللبنانيين المنتمين الى طائفة تابعة للحق العادي، والسوريين واللبنانيين الذي لا ينتمون الى طائفة ما يخضعون للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

هـ- انطلاقاً من مبدأ حرية المعتقد الذي يعتبر ركيزة اساسية من ركائز القانون اللبناني، ثمة مبدأ مفاده ان الأصل هو الاباحة والمنع هو الاستثناء، وليس في التشريع اللبناني نصوص تمنع عقد الزواج المدني في لبنان، باستثناء ما ورد في المادة 16 من قانون 2 نيسان 1951 في ما خص اللبناني الذي ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية او الطائفة الاسرائيلية، وهذا النص لا يتناول اللبناني الذي لا ينتمي الى اي طائفة فيبقى بالتالي خاضعاً للقانون المدني.

و – ان المبدأ هو تفعيل النص لا تعطيله، فيقتضي إعمال وتفعيل نص المادة 10 المذكورة وليس تعطيله.

ز – ان القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج، وبالتالي، من باب اولى ان يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان.

عن المرجع الذي يحق له ابرام الزواج

من العودة الى البند الاول من المادة 22 من نظام الكتّاب العدول يتبين ان الكاتب العدل يختص بتنظيم الاسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود، والمصادقة عليه، ويتبين بوضوح من النص المتقدم ان الكاتب العدل مختص بتنظيم عقد الزواج المدني والمصادقة عليه.

وعن النظام القانوني والمالي الذي يخضع له الزواج

من المسلم به، ان حرية التعاقد ركيزة اساسية يرتكز عليه قانون العقود اللبناني، وبما انه لا يوجد حالياً قانون مدني لبناني يرعى الزواج مفصلاً احكامه وآثاره، فلا بد من العودة الى مبدأ حرية الارادة وبالتالي حرية الزوجين في ان يعينا في العقد المبرم بينهما القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة الى آثار الزواج كافة، ولا سيما لجهة الآثار الشخصية والآثار المالية لهذا الزواج.

خلاصة عامة

ان الأجوبة عن الأسئلة المطروحة هي الآتية:
1 – من حق اللبناني الذي لا ينتمي الى طائفة ما ان يعقد زواجاً مدنياً في لبنان.
2 – ان الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والمصادقة عليه.
3 – للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يختارانه ليرعى عقد زواجهما بالنسبة لآثار الزواج كافة.
4 – ليس هناك مانع من تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجلات النفوس.

All rights reserved. Copyrights © 2026 mtv.com.lb
  • أسرارهم أسرارهن
  • أخبار النجوم
  • سياسة
  • ناس
  • إقتصاد
  • فن
  • منوعات
  • رياضة
  • مطبخ
  • تكنولوجيا
  • جمال
  • مجتمع
  • محليات
  • إقليمي ودولي
  • من الصحافة
  • صحة
  • متفرقات
  • ABOUT_MTV
  • PRODUCTION
  • ADVERTISE
  • CAREERS
  • CONTACT