قوى الامن: لالتزام المدارس تعيين مراقب على متن وسيلة نقل التلامذة والتشدد بمراقبته
01/01/0001
صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما يلي:
"بغية الحد من مخالفات المركبات الآلية المعدة لنقل طلاب المدارس الرسمية والخاصة (باص، فان وخلافه..) ومن الاخطار التي يمكن ان يتعرض لها ركاب هذه المركبات او ما تسببه للغير اثناء النقل، اصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي امرا الى القطعات المعنية قضى بالتشدد في تطبيق احكام قانون السير عليها عموما والمرسوم رقم 4018 تاريخ 12/5/2010 المتعلق بتحديد مهمات المراقب في وسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة، والقانون رقم 551 تاريخ 2/7/1996 المتعلق بوسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس خصوصا لا سيما المادة الاولى من المرسوم التي تنص على ما يلي:
المادة الاولى أ- يحدد عدد التلامذة في وسيلة نقلهم بحسب رخصة المركبة الالية الصادرة عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات وفقا لمواصفات المصنع.
ب - يمنع منعا باتا زيادة العدد او وضع الكراسي الاضافية في وسيلة النقل ويبقى الممر الوسطي مفتوحا لدخول وخروج التلامذة دون اي عائق.
وكذلك المادة الاولى من القانون المنوه عنه اعلاه والتي تنص على ما يلي:
- يمنع منعا باتا نقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي من البيت الى المدرسة وبالعكس او الى اي مكان اخر بمختلف وسائل النقل المعدة من المدرسة لهذا الغرض من دون وجود مراقب مسؤول في كل وسيلة نقل مكلف من قبل ادارة المدرسة في حال كانت المدرسة تمتلك هذه الوسيلة او تستأجرها ومن مالك هذه الوسيلة في الحالات الاخرى.
وفي المناسبة، تهيب هذه المديرية العامة بإدارة المدارس التزام تعيين مراقب على متن كل وسيلة نقل والتشدد بمراقبته في قيامه بواجباته التي حددها المرسوم، وتذكرهم بنص الفقرة 4 من المادة الثالثة من القانون رقم 551 تاريخ 2/7/1996.
- في حال اهمال تعيين مراقب في كل وسيلة نقل من الجهة المعنية بذلك يحكم عليها بغرامة تتراوح بين قيمة الحد الادنى الرسمي للاجور وضعفيها، بالاستناد الى محضر منظم من القوى المولجة بتطبيق قانون السير".