المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: جلستان لغرفة الدرجة الأولى الأربعاء والخميس للممثلين القانونيين المتضررين

01/01/0001

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، ان "غرفة الدرجة الأولى تعقد جلسة في 13 و14 حزيران للاستماع إلى حجج الادعاء، ومحامي الدفاع، والممثلين القانونيين للمتضررين بشأن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان (المشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة") وقانونية إنشائها. ففي مطلع شهر أيار، قدم محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري دفوعا بعدم قانونية المحكمة وعدم اختصاصها، وهؤلاء المتهمون هم سليم عياش، ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا".
وأشار البيان الى ان "محامي الدفاع اعتبروا في دفوعهم أن المحكمة قد أنشئت بصورة غير قانونية وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي بعبارة "مجلس الأمن") قد تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757 (2007). ورأوا أن اعتبار مجلس الأمن اعتداء 14 شباط 2005 تهديدا للسلم والأمن الدوليين عندما لم يشكل هذا الاعتداء أي تهديد من هذا القبيل ما هو إلا وسيلة لممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد أكدوا أيضا أن هذا القرار يشكل انتهاكا لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وأنه قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني".
وأوضح ان "هذه الجلسة تهدف إلى تمكين المشاركين من عرض حججهم بعد أن أودع الادعاء رده الأخير والمتهمون القانونيون للمتضررين ملاحظاتهم في 6 حزيران 2012. وهذه أول مرة تتاح فيها الفرصة للذين عينوا حديثا ممثلين قانونيين ومحامي الدفاع للكلام في جلسة علنية تعقد في المحكمة".
ولفت الى ان "الادعاء طلب في رده إلى غرفة الدرجة الأولى أن ترفض دفوع جهة الدفاع للأسباب التالية:
دفوع جهة الدفاع تقع خارج نطاق المادة التي تجيز الدفع بعدم اختصاص المحكمة من مواد قواعد الإجراءات والإثبات. ويرى الادعاء أنه ينبغي للدفع بعدم الاختصاص أن يقتصر على تجاوز قرار الاتهام نطاق ولاية المحكمة.
جهة الدفاع ليس لها الصفة لطرح مسألة انتهاكات سيادة لبنان.
مجلس الأمن لم يتجاوز حدود صلاحياته عندما أنشأ المحكمة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كتدبير لحفظ السلم الدولي.
دفوع جهة الدفاع لا تثبت وجود أي شكل من أشكال عدم قانونية إنشاء المحكمة، وذلك للأسباب التالية:
- قدم طلب إنشاء محكمة ذات "طابع دولي" إلى الأمم المتحدة إثر قرار من مجلس الوزراء اللبناني.
- شارك رئيس الجمهورية اللبنانية في المفاوضات التي أدت إلى قبول الاتفاق.
- وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بناء على الدستور اللبناني.
- يؤكد سلوك لبنان تجاه المحكمة عدم وقوع أي انتهاك لسيادته.
وافق لبنان على امتثال أحكام المستند المرفق، بما فيه النظام الأساسي للمحكمة".

وأشار البيان الى ان "الممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين في الإجراءات ذكروا في ملاحظاتهم أن المحكمة "ليست مؤسسة قائمة على أساس قانوني سليم فحسب، ولكنها أيضا المنبر الوحيد المختص أو القادر على إعمال حقوق المتضررين من اعتداء 14 شباط 2005 وأكدوا أيضا أن إنشاء المحكمة أبعد ما يكون عن مخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل كان ضروريا لتأييد وحماية حقوق الإنسان الأساسية للمتضررين".
ولفت الى انه "في أثناء محاكمة دوشكو تاديتش (Du?ko Tadi?) في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، اعتبر الدفاع أن المحكمة غير قانونية لأنه لم يكن لمجلس الأمن سلطة إنشاء محاكم جنائية دولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ورأت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرارها التمهيدي، الصادر في 2 تشرين الأول 1995، أن إنشاء المحكمة يقع مباشرة في إطار صلاحيات مجلس الأمن التي تنص عليها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنه لذلك إنشاء قانوني. وأضاف القضاة الى ذلك قائلين إن المحكمة قانونية لأنها أنشئت وفقا للإجراءات الملائمة في الأمم المتحدة، ولأنها توفر كل الوسائل اللازمة لضمان نزاهة المحاكمة".
وأوضح ان "دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة اعتبرت أيضا أن للمحكمة السلطة القضائية للنظر في قانونية إنشائها على الرغم من أنها أنشئت من قبل مجلس الأمن. وبهذا القرار أثبتت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة استقلالها عن مجلس الأمن، لأنها كانت قادرة على النظر في قراراته السياسية من الناحية القضائية وإن لم يكن ذلك إلا من زاوية ميثاق الأمم المتحدة والمبادىء العامة في القانون الدولي".
وأشار البيان الى انه "بعد انتهاء الجلسة، ستنظر غرفة الدرجة الأولى في الحجج والملاحظات التي قدمها الفريقان والجهات المشاركة، وستفصل في مسألة اختصاصها وصلاحيتها للنظر في القضية المعنية. وسيعد قرارها في هذا الشأن خطوة مهمة إلى الأمام، لأنه يتصل بمسألة أساسية لا بد من الفصل فيها قبل الشروع في المحاكمة. وإذا قررت غرفة الدرجة الأولى أنه ليس للمحكمة صلاحية للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، كان معنى ذلك أنه، في انتظار رفع دعوى استئناف، لم يعد في وسعها العمل كمؤسسة".
ولفت الى انه "في هذه الأثناء، تنظر غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة في مسائل أخرى. فقد قدم محامو الدفاع في أواخر أيار طلبات لإعادة النظر في قرار الشروع في المحاكمة الغيابية. وإضافة الى ذلك، حدد قاضي الإجراءات التمهيدية 25 حزيران موعدا نهائيا لقيام الدفاع بتقييم العيوب التي يزعم وجودها في شكل قرار الاتهام، وتقديم ملاحظاته بشأنها، أو لطلب الفصل بين التهم في قرار الاتهام أو للسعي الى عقد محاكمات منفصلة. فمن مسؤوليات قاضي الإجراءات التمهيدية ضمان عدم التأخير في الإجراءات على نحو غير مبرر، والتحضير لمحاكمة نزيهة وسريعة. ووفقا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، تنظر غرفة الدرجة الأولى في جميع الدفوع الأولية، باستثناء الاعتراضات التي تقوم على رفض طلب بتعيين محام، وهذا ما ليس قائما في الحالة الحاضرة".

All rights reserved. Copyrights © 2026 mtv.com.lb
  • أسرارهم أسرارهن
  • أخبار النجوم
  • سياسة
  • ناس
  • إقتصاد
  • فن
  • منوعات
  • رياضة
  • مطبخ
  • تكنولوجيا
  • جمال
  • مجتمع
  • محليات
  • إقليمي ودولي
  • من الصحافة
  • صحة
  • متفرقات
  • ABOUT_MTV
  • PRODUCTION
  • ADVERTISE
  • CAREERS
  • CONTACT