كتب المحامي انطونيو فرحات:
يتخوّف الفرقاء السياسيون من بعضهم وذلك يتجلّى باللاّثقة المتبادلة سيّما مع الإنقسام العامودي فيما بينهم.
من هذا المنطلق قطار تشكيل الحكومة معطّل لأنّ كلّ فريق يسعى إلى تحصين موقعه في السلطة وإستشراف المستقبل المليء بالتعطيل والنكايات السياسية على غرار كلّ إستحقاق دستوري.
فجوهر الموضوع من الذي سيحكم بعد إنتهاء مدّة ولاية رئيس الجمهوريّة؟ وكم سيطول الفراغ!
وهذا السؤال مردّه إلى سوء نيّة الأطراف السياسيّة بتطبيق وتفسير الدستور، فكلّ طرف يفسّره من منظاره الخاص الذي يخدم مصالحه التي تمكّنه من إيصال مرشّحه. وهنا طبعاً فائض القوّة لدى أي طرف سيهيمن على روحيّة الدستور وينسف معه بالتالي بناء وطن قوامه القانون والمواطنة.
فلو أنّ السياسيون المولجون تطبيق القانون والدستور يعلمون أنّهم سيحاسبون فيما لو تقاعصوا أو تعمّدوا عدم القيام بواجباتهم لما كان السؤال المشار إليه أعلاه ليرد في أذهانهم ولكانوا شكّلوا حكومة بأسرع وقت لتسيير شؤون البلاد والعباد، خاصة في ظلّ كلّ التحديات التي يمرّ بها البلد والتي تعتبر الأسوء على الإطلاق منذ إنشاء القائمقاميّتين عام 1842 وحتّى تاريخه.
وعليه، لو كان أهل السياسة حسني النيّة لكانوا شكّلوا حكومة تنقذ البلد من محنته البارحة قبل اليوم دون التحسب لمستقبل يتعمدون مسبقاً لتعطيله.
فالمادة 49 من الدستور واضحة لناحية تحديد الأغلبيّة الواجب توفّرها لإنتخاب رئيس للبلاد فهي ألزمت توفر غالبيّة الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى أمّا في الدورات الأخرى فالغالبيّة المطلقة، مع الإشارة أنّ المادة المذكورة لم تحدّد نصاب لإنتخاب رئيس الجمهوريّة وذلك مردّه أنّ المجلس يتحوّل إلى هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة ولا يفرض على الهيئات الإنتخابيّة أي نصاب لمباشرة عملها.
بناءً على ما تقدّم، لا يمكن تصوّر أن يتمّ الإقتراع إلاّ بحضور الغالبيّة المطلوبة على الأقل لتكون له فائدة ويؤدي إلى نتيجة دستوريّة. عكس ما أعطاه رئيس مجلس النواب من تفسير للمادة المشار إليها وذلك بوجوب أن يكون نصاب كافة الجلسات ثلثا مجموع أعضاء المجلس. مع تسجيل مخالفتين أوّلها أنّه فسّر المادة منفرداً في وقت أنّ تفسير أي مادة دستوريّة عائدة لصلاحيّة الهيئة العامة للمجلس والثانية أنّه كرّس سابقة بعكس نيّة المشترع فكان رأي في السياسة أبعد منه في القانون. أما الأسوء هو عدم إعتراض أصحاب السعادة على إختذال دورهم كيف لا وهم في الأغلبيّة الساحقة منهم لا يفقهون في القانون شيئاً.
وعليه، فإنّ مسألة إنتخاب رئيس الجمهوريّة أمر مقدّس لإنتظام الحياة السياسيّة وعمل المؤسّسات ممّا يستتبع إلزاميّة حضور كافة النواب وعدم تغيّب أي منهم إلاّ إذا كان هناك مانع جدّي يحول دون حضوره.
بالخلاصة، عندما يدرك المَعْنِيّون أنّ آليّة التعطيل التي يعتمدونها لا تجدي نفعاً وأنّ محاسبتهم واجب ومحتّم لما كانوا يدخلون في حروب عبثيّة لا تجدي نفعاً والتي لا ينتج عنها إلاّ الخراب والدمار الإقتصادي، ممّا قد يولّد بركاناً لدى الشعب لا يعرف أحد متى ينفجر وإلى أي مدى تطال حِممه.
كتب المحامي انطونيو فرحات:
يتخوّف الفرقاء السياسيون من بعضهم وذلك يتجلّى باللاّثقة المتبادلة سيّما مع الإنقسام العامودي فيما بينهم.
من هذا المنطلق قطار تشكيل الحكومة معطّل لأنّ كلّ فريق يسعى إلى تحصين موقعه في السلطة وإستشراف المستقبل المليء بالتعطيل والنكايات السياسية على غرار كلّ إستحقاق دستوري.
فجوهر الموضوع من الذي سيحكم بعد إنتهاء مدّة ولاية رئيس الجمهوريّة؟ وكم سيطول الفراغ!
وهذا السؤال مردّه إلى سوء نيّة الأطراف السياسيّة بتطبيق وتفسير الدستور، فكلّ طرف يفسّره من منظاره الخاص الذي يخدم مصالحه التي تمكّنه من إيصال مرشّحه. وهنا طبعاً فائض القوّة لدى أي طرف سيهيمن على روحيّة الدستور وينسف معه بالتالي بناء وطن قوامه القانون والمواطنة.
فلو أنّ السياسيون المولجون تطبيق القانون والدستور يعلمون أنّهم سيحاسبون فيما لو تقاعصوا أو تعمّدوا عدم القيام بواجباتهم لما كان السؤال المشار إليه أعلاه ليرد في أذهانهم ولكانوا شكّلوا حكومة بأسرع وقت لتسيير شؤون البلاد والعباد، خاصة في ظلّ كلّ التحديات التي يمرّ بها البلد والتي تعتبر الأسوء على الإطلاق منذ إنشاء القائمقاميّتين عام 1842 وحتّى تاريخه.
وعليه، لو كان أهل السياسة حسني النيّة لكانوا شكّلوا حكومة تنقذ البلد من محنته البارحة قبل اليوم دون التحسب لمستقبل يتعمدون مسبقاً لتعطيله.
فالمادة 49 من الدستور واضحة لناحية تحديد الأغلبيّة الواجب توفّرها لإنتخاب رئيس للبلاد فهي ألزمت توفر غالبيّة الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى أمّا في الدورات الأخرى فالغالبيّة المطلقة، مع الإشارة أنّ المادة المذكورة لم تحدّد نصاب لإنتخاب رئيس الجمهوريّة وذلك مردّه أنّ المجلس يتحوّل إلى هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة ولا يفرض على الهيئات الإنتخابيّة أي نصاب لمباشرة عملها.
بناءً على ما تقدّم، لا يمكن تصوّر أن يتمّ الإقتراع إلاّ بحضور الغالبيّة المطلوبة على الأقل لتكون له فائدة ويؤدي إلى نتيجة دستوريّة. عكس ما أعطاه رئيس مجلس النواب من تفسير للمادة المشار إليها وذلك بوجوب أن يكون نصاب كافة الجلسات ثلثا مجموع أعضاء المجلس. مع تسجيل مخالفتين أوّلها أنّه فسّر المادة منفرداً في وقت أنّ تفسير أي مادة دستوريّة عائدة لصلاحيّة الهيئة العامة للمجلس والثانية أنّه كرّس سابقة بعكس نيّة المشترع فكان رأي في السياسة أبعد منه في القانون. أما الأسوء هو عدم إعتراض أصحاب السعادة على إختذال دورهم كيف لا وهم في الأغلبيّة الساحقة منهم لا يفقهون في القانون شيئاً.
وعليه، فإنّ مسألة إنتخاب رئيس الجمهوريّة أمر مقدّس لإنتظام الحياة السياسيّة وعمل المؤسّسات ممّا يستتبع إلزاميّة حضور كافة النواب وعدم تغيّب أي منهم إلاّ إذا كان هناك مانع جدّي يحول دون حضوره.
بالخلاصة، عندما يدرك المَعْنِيّون أنّ آليّة التعطيل التي يعتمدونها لا تجدي نفعاً وأنّ محاسبتهم واجب ومحتّم لما كانوا يدخلون في حروب عبثيّة لا تجدي نفعاً والتي لا ينتج عنها إلاّ الخراب والدمار الإقتصادي، ممّا قد يولّد بركاناً لدى الشعب لا يعرف أحد متى ينفجر وإلى أي مدى تطال حِممه.