قرار من الداخلية بتعديل أوقات سير الشاحنات
قرار من الداخلية بتعديل أوقات سير الشاحنات

أصدر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قرارا قضى بتعديل أوقات سير الشاحنات أجاز فيه سير الصهاريج التي تقوم بنقل جميع أنواع المحروقات من الساعة 13,00 وحتى الساعة 16,00 من بعد ظهر كل يوم جمعة، وبحيث أصبح على الشكل التالي إعتبارا من 1/7/2011.

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان إعتبارا من الساعة 6,30 ولغاية الساعة 9,00 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والاحد، ومن الساعة 13,00 حتى الساعة 16,00 من بعد ظهر كل يوم جمعة بإستثناء الصهاريج التي تنقل المحروقات، ومن الساعة 13,00 من بعد ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة 2,00 من صباح يوم الاحد الذي يليه.

يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان إعتبارا من الساعة 16,30 وحتى الساعة 19,00 طيلة أيام الأسبوع.

يستثنى من هذا المنع الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات ( مادة الأوكسيجين الطبي ـ غاز البنج ـ غاز الكربونيك ـ غاز الأزوت ... ) والصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على أن يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز إلا عند الضرورة، وكذلك الآليات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وصور للعام 2011.

 

وطلب من سائقي الشاحنات والصهاريج أخذ العلم، والتقيد بمضمون هذا القرار تسهيلا لحركة المرور وتجنبا لإتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.