مكتب الدفاع في المحكمة: الموارد المالية لن تحول دون التمثيل القانوني
مكتب الدفاع في المحكمة: الموارد المالية لن تحول دون التمثيل القانوني

اعتمد رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو سياسة المعونة القضائية التي تنظّم التمثيل القانوني للمتهمين أمام المحكمة، الذين ليست لديهم الموارد المالية التي تمكّنهم من تحمّل أتعاب الدفاع عنهم.

وقال بيان صادر عن مكتب الدفاع في المحكمة: "يحق لكل المتهمين أمام المحكمة الحصول على التمثيل القانوني. إذا لم يكن لدى المتهم المال الكافي لتغطية تكاليف دفاعه، تتحمل المحكمة تكاليف تمثيله القانوني. وعندما يتسلّم رئيس قلم المحكمة طلب المعونة القانونية، يقرّر ما إذا كان لدى المتهم موارد مالية كافية، ويحسب المبلغ الذي يمكن أن يساهم به المتهم في تكاليف دفاعه. ولا يُطلب من المتهم أن يساهم في تكاليف دفاعه إلا في حال إدانته".

واضاف: "لكلّ متهم الحق في تكافؤ وسائل الدفاع، علمًا أنه من المفترض أن يُعدّ كل متهم بريئًا حتى تثبت إدانته. وفي هذا الصدد، تقتضي المحاكمة النزيهة أن تتوفر لمكتب الدفاع موارد كافية كي لا تكون الإجراءات في غير صالحه مقارنةً بمكتب المدعي العام، في ما يتعلّق بالتحضير للقضية وتقديمها. والهدف من سياسة المعونة القضائية هو السعي إلى إعمال هذا الحق بفعالية، من خلال دفع مبلغ لمحامي الدفاع يعادل المرتّب الصافي الذي يتقاضاه محامٍ رئيسي في مكتب المدعي العام، ومن خلال توفير قدر كاف من الموارد المالية والبشرية لمحامي الدفاع".

واشار البيان الى ان "رئيس مكتب الدفاع يتولّى مسؤولية تعيين محامي الدفاع الذي يمثّل المتهمين الذين يحاكمون غيابيًا. وأما فريق الدفاع الذي يمثّل المتهم الذي يحاكم غيابيًا، فيكون مثل أي فريق دفاع عن أي متهم آخر من حيث تشكيله ومن حيث الموارد الموضوعة تحت تصرّفه".

وتابع: "تشمل هذه السياسة جميع التكاليف اللازمة والمعقولة للتمثيل القانوني. وتشمل بصورة رئيسية تعيين محامي الدفاع وفريقه. ويتألف فريق الدفاع "العادي" من محامٍ رئيسي، ومحام معاون، ومحام مبتدئ، ومسؤول عن إدارة القضية، ومحقق، ومساعد لغوي. وتشمل هذه السياسة أيضًا نفقات الخبراء والنفقات المتعلقة بتحقيقات الدفاع".

ولفت البيان الى ان "رئيس مكتب الدفاع أنشأ وحدة المعونة القضائية في مكتب الدفاع، كي تضطلع بإدارة المعونة القضائية. ويتولّى رئيس وحدة المعونة القضائية مسؤولية اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد. وتخضع قراراته للمراجعة من قبل رئيس مكتب الدفاع، ويجوز أخيرًا استئنافها أمام قاضٍ".

وشدد على ان "موازنة المعونة القضائية تشكّل بندًا من بنود الموازنة العامة للمحكمة، وتعتمدها لجنة الإدارة. وتستخدم المساهمات المقدّمة من لبنان ودول أخرى في تسديد المعونة القضائية