خلق "مرسوم دورة عون" الذي اقتصر توقيعه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، ويمنح سنة أقدمية لضباط دورة 1994، جدلا دستوريا مرتبطاً بتوقيع وزير المالية، والاعباء المالية المترتبة عن المرسوم.
سألت "المركزية" المرجع الدستوري الوزير السابق إدمون رزق، فأوضح أن "المراسيم العادية، خلافاً لمراسيم نشر القوانين التي يقتصر توقيعها على رئيسي الجمهورية والحكومة، يجب أن تقترن بتواقيع الوزير او الوزراء المختصين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وفقا للمادة 54 من الدستور". وأضاف: اذا كانت "الأقدمية ترتب أعباء مالية، وجب توقيع وزير المالية"، وتابع "ثمة أمر واقع سائد في لبنان أشبه بتعليق الدستور وتجاوز القوانين، نتيجة تداخل السلطات بدلاً من فصلها، والسطو على الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، والتوظيف الفئوي لمواقع المسؤولية العامة".
واعتبر رزق أن "خلفية الجدل السائد سياسية، مذهبيّة وليست دستورية، فالتموضعات السياسية والمذهبية هي التي تتحكّم في أداء المسؤولين وقراراتهم، وليس الدستور"، اذ ان هناك "جريمة متمادية" في تعطيل الدستور، منذ أيلول 1988 حتى اليوم".
وعما اذا كان وزير الداخلية مختصاً بتوقيع المرسوم موضوع الجدل، قال رزق "اذا كان المرسوم يشمل ضباطاً من القوى الأمنية فان وزير الداخلية هو مختص أيضاً". واعتبر أن "الصراع السياسي والشخصي يهدّد الوفاق ويطيح التوازنات".
وأشار الى أن "توقيع وزير المالية، أو أي وزير، يعود حصراً لاختصاصه وليس لاعتبارات طائفية، فوثيقة الوفاق لا تنصّ على تخصيص أي وظيفة لأي طائفة. أما بالنسبة لمذاهب رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب، فهي نتيجة عرف ميثاقي مستمرّ لا يشمل اي وزارة او وظيفة، واشار الى ان المادة 95 من الدستور واضحة لناحية عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، و"اعتماد الكفاءة والاختصاص"فقط.
وختم قائلاً "ستظلّ السلطات تتخبّط في دوامة الصراعات الشخصية والمحاصصة، حتى يقوم حكم وطني نزيه يحمل ثقافة الديموقراطية التعددية والمواطنية المدنية، يلتزم اتفاق الطائف نصاً وروحاً، وفقاً لأحكام الدستور الواضحة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك