أخبار اليوم
"أخبار اليوم"
تصدر الرّد اللبناني على الورقة الاميركية الذي تسلمه الموفد الأميركي توم برّاك المشهد السياسي، حيث بات معلوما ان هذا الرد والورقة فتحا الباب بشكل جدّي امام معالجة أزمة السلاح غير الشرعي، وتحديدا حزب الله. ولكن في الموازاة سجال من نوع آخر دخل على الخط قد لا يتناول حصرا مضمون الرّد، بل "من المُخول" بالتفاوض.
تنص المادة 52 من الدستور: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب".
ولكن السؤال هل "ورقة برّاك" تندرج ضمن خانة المعاهدات لتطبق عليها أحكام المادة اعلاه؟!
يوضح البروفسور أنطونيوس أبو كسم (محامٍ دولي وأستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانيّة) أنّ الورقة التي سلمها برّاك باسم الإدارة الأميركية، هي كناية عن مستند من قبل دولة كانت قد قامت برعاية "إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ (والذي أبرمته الحكومة اللبنانية في ٢٧/١١/٢٠٢٤)، وذلك للتأكد من التقدم المحرز بخصوص تنفيذ بنود هذا الإعلان - الاتفاق الذي يهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١. حيث أنه وبموجب المادة ١٣ من هذا الاعلان - الاتفاق (الملزم لأطرافه)، تطلب "إسرائيل" ولبنان من الولايات المتحدة، بالشراكة مع الأمم المتحدة، تيسير المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بهدف حلّ النقاط المتنازع عليها المتبقية على طول الخط الأزرق، بما يتفق مع القرار 1701. إضافة إلى أنّ خاتمة هذا الإعلان- الاتفاق، تنص على أنّ الولايات المتحدة وفرنسا تعتزمان كذلك قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.
ويقول أبو كسم: جلّ ما في الأمر، أن الإدارة الأميركية وتنفيذا للدور المناط بها بموجب الاتفاق، تطلب توضيحات، وتسعى إلى الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ودعم تعزيز استقرار وازدهار لبنان بموجب مبادئ كان لبنان قد وافق عليها.
ويضيف: على المستوى الدستوري، يجب التشديد على ثوابت ثلاث:
- إن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وفقاً للفقرة "ه" من مقدمة الدستور، ممّا يعني أنّه لا يمكن للسلطة التشريعيّة أن تمارس صلاحيات السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية.
- إنّ رئيس الجمهورية وفقا للمادة ٥٢ من الدستور هو المناط به المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
- إن مجلس الوزراء مجتمعاً وبموجب المادة ٦٥ بأغلبية الثلثين هو المختص بإبرام المعاهدات الدولية (ما عدا المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة والتي لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب)، وهو المختص أيضاً وحصراً بإعلان حالة الحرب والسلم.
وبما أن رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة، ورمز وحدة الوطن، فهو يسهر على المحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور (المادة ٤٩ من الدستور)، وقد أدى قسمه أنه يحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه (المادة ٥٠ من الدستور).
ويتابع ابو كسم: على هذه الأسس، وبما أن موضوع الورقة الأميركية يتعلق بالاتفاق بشأن وقفة الأعمال العدائية، فهذا من صلب صلاحيات الرئيس، ومن صلب واجباته كون الموضوع يتعلق باستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية. علماً أن كل موضوع يتعلق بإعلان الحرب والسلم، يتطلب موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً بالأغلبية الموصوفة.
وبخصوص القضية الراهنة، ليس للسلطة التشريعية أي دور، لا لأعضائها أو لجانها أو رؤساء لجانها أو لرئيسها وفقا لمبدأ فصل السلطات المنوه عنه أعلاه.
هنا يشرح أبو كسم إن الثغرة التفاوضية لهذا الاتفاق، هي أن رئيس السلطة التشريعية في خريف العام ٢٠٢٤ وبغياب رئيس للجمهورية، وكون النزاع المسلح كان واقع فعلياً ما بين العدو الإسرائيلي وحزب الله وعدد من المنظمات المسلحة التي تجهد بالتنسيق معه، كُلّف رئيس المجلس نبيه بري بالتفاوض باسمهم، وهو الذي تولى التفاوض مع رعاة الاتفاق وهو الذي تعهد لهم بتنفيذ الاتفاق. والثغرة الاخرى، أنه اتفاق ما بين حزب الله و"إسرائيل"، تم إبرامه من قبل الدولة اللبنانية وكأنها الجهة الضامنة للحزب وراعية له.
لهذه الأسباب، يتم تشريك رئيس مجلس النواب في مسألة معالجة إشكاليات تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية بصفته الوسيط بين حزب الله والإدارة الأميركية وليس بصفته رئيساً للسلطة التشريعية.
في كل الأحوال، إنّ "إسرائيل" والدولة اللبنانية وحزب الله ملزمون بتنفيذ هذا الإعلان الذي ليس إلا اتفاقية تنفيذية للقرار ١٧٠١ الذي لم يتم لحظ آلية لتنفيذه.
وويختم ابو كسم: إن كان رئيس الجمهورية مخول دستوريا التفاوض باسم الدولة اللبنانية والتكلم باسمها على مستوى العلاقات الخارجية، إلا أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة على المستوى الداخلي بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية. وكون رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن بموجب المادة ٤٩ من الدستور، فله الحرية بدعوة أي مكون لبناني يرى وجوده ضرورياً للتشاور معه قبل اتخاذ موقف باسم لبنان. فجواب رئيس الجمهورية على ورقة برّاك، هي كناية عن موقف الدولة اللبنانية ولم يتخذ قراراً باسم السلطة التنفيذية.
تصدر الرّد اللبناني على الورقة الاميركية الذي تسلمه الموفد الأميركي توم برّاك المشهد السياسي، حيث بات معلوما ان هذا الرد والورقة فتحا الباب بشكل جدّي امام معالجة أزمة السلاح غير الشرعي، وتحديدا حزب الله. ولكن في الموازاة سجال من نوع آخر دخل على الخط قد لا يتناول حصرا مضمون الرّد، بل "من المُخول" بالتفاوض.
تنص المادة 52 من الدستور: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب".
ولكن السؤال هل "ورقة برّاك" تندرج ضمن خانة المعاهدات لتطبق عليها أحكام المادة اعلاه؟!
يوضح البروفسور أنطونيوس أبو كسم (محامٍ دولي وأستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانيّة) أنّ الورقة التي سلمها برّاك باسم الإدارة الأميركية، هي كناية عن مستند من قبل دولة كانت قد قامت برعاية "إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ (والذي أبرمته الحكومة اللبنانية في ٢٧/١١/٢٠٢٤)، وذلك للتأكد من التقدم المحرز بخصوص تنفيذ بنود هذا الإعلان - الاتفاق الذي يهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١. حيث أنه وبموجب المادة ١٣ من هذا الاعلان - الاتفاق (الملزم لأطرافه)، تطلب "إسرائيل" ولبنان من الولايات المتحدة، بالشراكة مع الأمم المتحدة، تيسير المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بهدف حلّ النقاط المتنازع عليها المتبقية على طول الخط الأزرق، بما يتفق مع القرار 1701. إضافة إلى أنّ خاتمة هذا الإعلان- الاتفاق، تنص على أنّ الولايات المتحدة وفرنسا تعتزمان كذلك قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.
ويقول أبو كسم: جلّ ما في الأمر، أن الإدارة الأميركية وتنفيذا للدور المناط بها بموجب الاتفاق، تطلب توضيحات، وتسعى إلى الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ودعم تعزيز استقرار وازدهار لبنان بموجب مبادئ كان لبنان قد وافق عليها.
- إن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وفقاً للفقرة "ه" من مقدمة الدستور، ممّا يعني أنّه لا يمكن للسلطة التشريعيّة أن تمارس صلاحيات السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية.
- إنّ رئيس الجمهورية وفقا للمادة ٥٢ من الدستور هو المناط به المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
- إن مجلس الوزراء مجتمعاً وبموجب المادة ٦٥ بأغلبية الثلثين هو المختص بإبرام المعاهدات الدولية (ما عدا المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة والتي لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب)، وهو المختص أيضاً وحصراً بإعلان حالة الحرب والسلم.
وبما أن رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة، ورمز وحدة الوطن، فهو يسهر على المحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور (المادة ٤٩ من الدستور)، وقد أدى قسمه أنه يحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه (المادة ٥٠ من الدستور).
ويتابع ابو كسم: على هذه الأسس، وبما أن موضوع الورقة الأميركية يتعلق بالاتفاق بشأن وقفة الأعمال العدائية، فهذا من صلب صلاحيات الرئيس، ومن صلب واجباته كون الموضوع يتعلق باستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية. علماً أن كل موضوع يتعلق بإعلان الحرب والسلم، يتطلب موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً بالأغلبية الموصوفة.
وبخصوص القضية الراهنة، ليس للسلطة التشريعية أي دور، لا لأعضائها أو لجانها أو رؤساء لجانها أو لرئيسها وفقا لمبدأ فصل السلطات المنوه عنه أعلاه.
هنا يشرح أبو كسم إن الثغرة التفاوضية لهذا الاتفاق، هي أن رئيس السلطة التشريعية في خريف العام ٢٠٢٤ وبغياب رئيس للجمهورية، وكون النزاع المسلح كان واقع فعلياً ما بين العدو الإسرائيلي وحزب الله وعدد من المنظمات المسلحة التي تجهد بالتنسيق معه، كُلّف رئيس المجلس نبيه بري بالتفاوض باسمهم، وهو الذي تولى التفاوض مع رعاة الاتفاق وهو الذي تعهد لهم بتنفيذ الاتفاق. والثغرة الاخرى، أنه اتفاق ما بين حزب الله و"إسرائيل"، تم إبرامه من قبل الدولة اللبنانية وكأنها الجهة الضامنة للحزب وراعية له.
لهذه الأسباب، يتم تشريك رئيس مجلس النواب في مسألة معالجة إشكاليات تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية بصفته الوسيط بين حزب الله والإدارة الأميركية وليس بصفته رئيساً للسلطة التشريعية.
في كل الأحوال، إنّ "إسرائيل" والدولة اللبنانية وحزب الله ملزمون بتنفيذ هذا الإعلان الذي ليس إلا اتفاقية تنفيذية للقرار ١٧٠١ الذي لم يتم لحظ آلية لتنفيذه.
وويختم ابو كسم: إن كان رئيس الجمهورية مخول دستوريا التفاوض باسم الدولة اللبنانية والتكلم باسمها على مستوى العلاقات الخارجية، إلا أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة على المستوى الداخلي بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية. وكون رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن بموجب المادة ٤٩ من الدستور، فله الحرية بدعوة أي مكون لبناني يرى وجوده ضرورياً للتشاور معه قبل اتخاذ موقف باسم لبنان. فجواب رئيس الجمهورية على ورقة برّاك، هي كناية عن موقف الدولة اللبنانية ولم يتخذ قراراً باسم السلطة التنفيذية.