الحاجة إلى الرقابة الدستورية على القوانين كضمانة لحقوق الإنسان أدَّت إلى إنشاء المجلس الدستوري ترجمةً لنص الطائف وأُدخل في الدستور اللبنانيّ عام 90 ثم سُنَّ في مجلس النوّاب على شكل قانون عام ثلاثة وتسعين.
لم تُثر أي ضجة بشأن المجلس الدستوريّ إلا في العام ألفين وخمسة حين عُطّلَّ حتّى العام 2008 بسبب الشغور ورغم ذلك لم تكن تبعات تعطيله مؤثرة، لأنَّ سنَّ القوانين آنذاك كان أيضًا غائبًا ما غيّب الحاجة إلى الرقابة عليها ولأنَّ الانتخابات النيابية كانت مقررة في الألفين وتسعة.
اليوم سرّبت بعض الجهات السياسية والقانونية أجواء تفيد بأن المجلس الحاليّ غير دستوري استنادًا إلى المادة الخامسة من القانون التي تنص على انتهاء ولاية نصف أعضاء المجلس بعد ثلاث سنوات من تاريخ قسم اليمين الأمر الذي لم يحدث منذ الألفين وتسعة.
إلا أنَّ موادَّ قانونية أخرى تلغي ما سُرّب بسبب عدم جواز تفسير القانون عبر فصل فقراته عن بعضها.