واضاف البيان: "إن نسب الأرباح التجارية تم تحديدها بموجب القرار رقم 277 تاريخ: 15/06/1972 الصادر عن وزير الاقتصاد والذي أعيد العمل به بموجب قرار وزير الاقتصاد 232 / 2008 ،وبموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي نفسه، عند وقوع مخالفة لاحكام المواد 6 و7 و8 من هذا المرسوم الاشتراعي تحجز المواد والسلع والحاصلات التي هي من نوع وصنف البضاعة التي ارتكبت بها المخالفة في أي مكان وجدت سواء أكانت في مكان ارتكاب المخالفة أم في مستودعات المخالف، التي يشغلها بنفسه أو بالواسطة أم في أي مكان اخر، ويمكن الحكم بمصادرة الكمية المحجوزة كليا أو جزئيا حسب الحالة. كما عدلت هذه النسب (نسب الأرباح ) بموجب قرارات آخرها 277/2010، كما يقتضي الاشارة الى أن نص المادة 766 من قانون العقوبات يعاقب على هذه المخالفات بشكل واضح وصريح".
واضاف البيان: "إن نسب الأرباح التجارية تم تحديدها بموجب القرار رقم 277 تاريخ: 15/06/1972 الصادر عن وزير الاقتصاد والذي أعيد العمل به بموجب قرار وزير الاقتصاد 232 / 2008 ،وبموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي نفسه، عند وقوع مخالفة لاحكام المواد 6 و7 و8 من هذا المرسوم الاشتراعي تحجز المواد والسلع والحاصلات التي هي من نوع وصنف البضاعة التي ارتكبت بها المخالفة في أي مكان وجدت سواء أكانت في مكان ارتكاب المخالفة أم في مستودعات المخالف، التي يشغلها بنفسه أو بالواسطة أم في أي مكان اخر، ويمكن الحكم بمصادرة الكمية المحجوزة كليا أو جزئيا حسب الحالة. كما عدلت هذه النسب (نسب الأرباح ) بموجب قرارات آخرها 277/2010، كما يقتضي الاشارة الى أن نص المادة 766 من قانون العقوبات يعاقب على هذه المخالفات بشكل واضح وصريح".