أفادت وزارة الخارجية والمغتربين أنّه، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/4/2026، طلبتْ من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام، وذلك على خلفيّة الغارات الجويّة الإسرائيليّة بتاريخ 8 نيسان 2026، التي استهدفتْ عدداً من المناطق اللبنانيّة، ولا سيّما العاصمة بيروت. كما طلبتْ الوزارة تعميم الشكوى كوثيقة رسميّة للجمعيّة العامة ومجلس الأمن.
وأشارت الرسالة إلى أنّ هذا التصعيد يُعدّ الأعنف منذ 2 آذار الماضي، وأنّ عدد الغارات بلغ نحو 100 غارة خلال أقلّ من عشر دقائق. وقد طالتْ أحياء سكنيّة مكتظة خلال ساعات الذروة ومن دون إنذار مسبق، ما أدّى إلى دمار واسع وسقوط مئات الضحايا، غالبيّتهم من المدنيّين العزّل. وقد بلغ عدد القتلى 303، بينهم 30 طفلاً و71 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 1150، من بينهم 143 طفلاً و358 امرأة. كما توقّفت الرسالة عند ما تعرّضت له المؤسّسات الطبيّة والإسعافيّة من اعتداءات منذ 2 آذار 2026، منها 17 اعتداءً على مستشفيات و101 اعتداءً على الجهات الإسعافيّة، أدّت إلى مقتل 73 مسعفاً وجرح 176 آخرين.
وأكّدتْ الرسالة أنّ هذه الهجمات تُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقيّة جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأوّل لعام 1977 الذي يكرّس مبدأ التمييز، فضلاً عن قراريْ مجلس الأمن رقم 2175 (2014) ورقم 2286 (2016) بشأن حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانيّة.
وأشارت الرسالة إلى أنّ هذا التصعيد يُعدّ الأعنف منذ 2 آذار الماضي، وأنّ عدد الغارات بلغ نحو 100 غارة خلال أقلّ من عشر دقائق. وقد طالتْ أحياء سكنيّة مكتظة خلال ساعات الذروة ومن دون إنذار مسبق، ما أدّى إلى دمار واسع وسقوط مئات الضحايا، غالبيّتهم من المدنيّين العزّل. وقد بلغ عدد القتلى 303، بينهم 30 طفلاً و71 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 1150، من بينهم 143 طفلاً و358 امرأة. كما توقّفت الرسالة عند ما تعرّضت له المؤسّسات الطبيّة والإسعافيّة من اعتداءات منذ 2 آذار 2026، منها 17 اعتداءً على مستشفيات و101 اعتداءً على الجهات الإسعافيّة، أدّت إلى مقتل 73 مسعفاً وجرح 176 آخرين.
وأكّدتْ الرسالة أنّ هذه الهجمات تُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقيّة جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأوّل لعام 1977 الذي يكرّس مبدأ التمييز، فضلاً عن قراريْ مجلس الأمن رقم 2175 (2014) ورقم 2286 (2016) بشأن حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانيّة.