إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صباح اليوم في السراي الحكومي، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين وبحث معه في أوضاع وشؤون الجامعة.
واستقبل وفدا ضم: رئيس نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان اسكندر مدور، رئيس نقابة سائقي الشاحنات العمومية في المرفأ نعيم صوايا ورئيس وكلاء أصحاب البواخر حسن جارودي. وقد عرض الوفد للرئيس ميقاتي مطالبه، لا سيما في ما يتعلق بمشروع الطمر في الحوض الرابع في مرفأ بيروت.
وأصدر الرئيس ميقاتي تعميما الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في شأن تحديد نسبة زيادة بدل ايجار الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون الرقم 160/92 في ضوء مرسوم زيادة غلاء المعيشة الرقم 7426 تاريخ 25/1/2012. وفي ما يأتي نصه:
عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 والذي تضمن الطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التريث في تطبيق أي زيادة على بدلات الإيجار الى حين صدور نص قانوني يحدد هذه الزيادة وآلية تطبيقها، وبناء على كتاب وزارة المالية الرقم 4446/ص1 تاريخ 29/11/2013 والذي أفادت فيه بما يلي:
استنادا الى المادتين 6 و13 من قانون الايجارات الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 الذي ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لاحكامه بزيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة السادسة منه على ما يلي:"اعتبارا من 23/7/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين "أ" و "ب" من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الأول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة، وحيث انه استنادا الى المرسوم الرقم 500 تاريخ 14/10/2008 صدر القانون الرقم 63 تاريخ 31/12/2008 الذي نص على ان تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 نسبة زيادة قدرها 33 %، وحيث ان مرسوم زيادة غلاء المعيشة الرقم 7426 تاريخ 25/1/2012 قد ألغى المرسوم الرقم 500 تاريخ 14/10/2008 وحدد الزيادة على الشطر الأول بنسبة 100 % (مئة بالمئة) مما جعل الزيادة المتوجب تطبيقها على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 بنسبة 50 % على ما كانت عليه قبل 1/5/2008 وذلك بدءا من 1/2/2012،
وحيث انه سبق ان طبقت زيادة 33% على بدلات الايجار ابتداء من 1/5/2008 بموجب القانون الرقم 63 تاريخ 31/12/2008 ، فإن وزارة المالية رأت تطبيق زيادة على هذه البدلات بدءا من 1/2/2012 نسبتها 12,8% على البدل المعمول به قبل 1/2/2012، وذلك بموجب قرارها الرقم 375/1 تاريخ 3/4/2013 الذي نص في مادته الاولى على ما يلي:
"اعتبارا من 1/2/2012 تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 (ايجار العقارات المبنية) نسبة زيادة قدرها 12,8% على البدلات كما هي في 31/1/2012 من اجل احتساب القيم التأجيرية بدءا من 1/2/2012، وحيث ان الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل رأت صحة هذا الاحتساب، لذلك يلغى تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 ويطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشغل أبنية مستأجرة خاضغة لقانون الايجارات الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 تطبيق نسبة الزيادة التي حددتها وزارة المالية ب 12,8 % على البدل المعمول به بتاريخ 31/1/2012، على ان يصار الى التحديد النهائي لهذه الزيادة ونسبتها وتعديل عقود الإيجار في ضوئها عند صدور النصوص القانونية المتعلقة بها وفقا للأصول.
واستقبل وفدا ضم: رئيس نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان اسكندر مدور، رئيس نقابة سائقي الشاحنات العمومية في المرفأ نعيم صوايا ورئيس وكلاء أصحاب البواخر حسن جارودي. وقد عرض الوفد للرئيس ميقاتي مطالبه، لا سيما في ما يتعلق بمشروع الطمر في الحوض الرابع في مرفأ بيروت.
وأصدر الرئيس ميقاتي تعميما الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في شأن تحديد نسبة زيادة بدل ايجار الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون الرقم 160/92 في ضوء مرسوم زيادة غلاء المعيشة الرقم 7426 تاريخ 25/1/2012. وفي ما يأتي نصه:
عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 والذي تضمن الطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التريث في تطبيق أي زيادة على بدلات الإيجار الى حين صدور نص قانوني يحدد هذه الزيادة وآلية تطبيقها، وبناء على كتاب وزارة المالية الرقم 4446/ص1 تاريخ 29/11/2013 والذي أفادت فيه بما يلي:
استنادا الى المادتين 6 و13 من قانون الايجارات الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 الذي ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لاحكامه بزيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة السادسة منه على ما يلي:"اعتبارا من 23/7/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين "أ" و "ب" من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الأول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة، وحيث انه استنادا الى المرسوم الرقم 500 تاريخ 14/10/2008 صدر القانون الرقم 63 تاريخ 31/12/2008 الذي نص على ان تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 نسبة زيادة قدرها 33 %، وحيث ان مرسوم زيادة غلاء المعيشة الرقم 7426 تاريخ 25/1/2012 قد ألغى المرسوم الرقم 500 تاريخ 14/10/2008 وحدد الزيادة على الشطر الأول بنسبة 100 % (مئة بالمئة) مما جعل الزيادة المتوجب تطبيقها على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 بنسبة 50 % على ما كانت عليه قبل 1/5/2008 وذلك بدءا من 1/2/2012،
وحيث انه سبق ان طبقت زيادة 33% على بدلات الايجار ابتداء من 1/5/2008 بموجب القانون الرقم 63 تاريخ 31/12/2008 ، فإن وزارة المالية رأت تطبيق زيادة على هذه البدلات بدءا من 1/2/2012 نسبتها 12,8% على البدل المعمول به قبل 1/2/2012، وذلك بموجب قرارها الرقم 375/1 تاريخ 3/4/2013 الذي نص في مادته الاولى على ما يلي:
"اعتبارا من 1/2/2012 تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 (ايجار العقارات المبنية) نسبة زيادة قدرها 12,8% على البدلات كما هي في 31/1/2012 من اجل احتساب القيم التأجيرية بدءا من 1/2/2012، وحيث ان الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل رأت صحة هذا الاحتساب، لذلك يلغى تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 ويطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشغل أبنية مستأجرة خاضغة لقانون الايجارات الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 تطبيق نسبة الزيادة التي حددتها وزارة المالية ب 12,8 % على البدل المعمول به بتاريخ 31/1/2012، على ان يصار الى التحديد النهائي لهذه الزيادة ونسبتها وتعديل عقود الإيجار في ضوئها عند صدور النصوص القانونية المتعلقة بها وفقا للأصول.