بحثت لجنة المال والموازنة في جلستها قبل ظهر اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 190، تاريخ 26 حزيران 2010، لجهة إعطاء وزارة المال سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، ويرمي القانون الى حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تطال عدداً كبيراً من اللبنانيين.
وكانت التعاونية تأسست في العام 1977، واقدم القيمون على ادارتها، وخلافاً للقانون، على انشاء مركز لاستلام ايداعات مالية من الجمهور لقاء فوائد. وخلال العام 2000، عانت "تعاونيات لبنان" من ازمة سيولة وملاءمة مالية، تعود أسبابها الى سوء الإدارة واللجوء الى توظيف معظم رأس المال في الموجودات الثابتة، وتبين ان البيانات المالية التي كانت تنشرها غير صحيحة. وقد اعدت الحكومة مشروع قانون يرمي الى تسوية هذه الازمة اقره المجلس النيابي بعد ادخال تعديلات عليه. وقضى التعديل الذي اقرته لجنة المال، أولا: بالفصل بين الإجراءات المتبعة بين فئة المودعين وفئة الدائنين بحيث يقتضي موافقة جميع الذين ينتمون الى فئة معينة ليصار الى صرف نصف قيمة السلفة المخصصة لها.