اللجنة القانونية لنقابة المالكين: قانون الايجارات الجديد لا يزال قيد التنفيذ
15 Mar 201713:51 PM
اللجنة القانونية لنقابة المالكين: قانون الايجارات الجديد لا يزال قيد التنفيذ

عقدت اللجنة القانونية لنقابة المالكين اجتماعا للتباحث في المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد خصوصا لناحية القانوني التعديلي النافذ حكما رقم /2/ تاريخ 28/2/2017 ولناحية الطعن أمام المجلس الدستوري الذي طال هذا القانون التعديلي، ولأجل وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح يهم اللجنة القانونية أن توضح النقاط والثوابت القانونية الآتية:

أولا - فيما يتعلق بتعديل قانون الإيجارات الجديد:

"بتاريخ 28/2/2017 صدر قانون عدل بعض أحكام قانون الإيجارت الجديد الصادر في العام 2014 والنافذ منذ تاريخ 28/12/2014، وهو (أي قانون 2014) لا يزال قيد التطبيق منذ ذلك التاريخ.

"إن القانون التعديلي أصبح نافذا اعتبارا من 28/2/2017، وبالتالي فإن الأوضاع القانونية التي نشأت في ظل تطبيق أحكام القانون الأساسي الصادر في العام 2014 تبقى خاضعة لأحكامه، وأن تخفيض بدل المثل من 5% إلى 4% يبدأ العمل به اعتبارا من 1/3/2017 وكل البدلات والزيادات المستحقة قبل هذا التاريخ تكون على أساس بدل المثل الساري المفعول في ظل القانون الصادر في العام 2014 أي على أساس 5% وذلك تبعا لمبدأ عدم رجعية القوانين والمفعول الآني للقوانين، والمشرع لم يعط القانون التعديلي بالنسبة لسريان تخفيض بدل المثل أي مفعول رجعي. وبالتالي يكون البدل المستحق على المستأجر والزيادات عملا بأحكام القانون الجديد على أساس بدل المثل 5% عن السنوات 2015 و2016 وشهري كانون الثاني وشباط 2017 ويخفض بدل المثل إلى 4% اعتبارا من أول آذار 2017.

اضاف: "إن تمديد عقود الإيجارات عملا بالآلية المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد والمحدد من تسع سنوات إلى اثني عشر عاما يسري اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الصادر في 9/5/2014 وبالتالي أصبحنا الآن في السنة الثالثة من سريان التمديد، وأن إقرار القانون التعديلي لا يعني أبدا أن التمديد بدأ اعتبارا 28/2/2017 لأن ذلك يتنافى مع نية المشرع من إصدار قانون تعديلي لقانون الإيجارات وليس إصدار قانون جديد ويتنافى أيضا مع مبدأ الأمان والاستقرار التشريعي باعتبار أن هنالك حقوقا مكتسبة نشأت بفعل تطبيق أحكام القانون الصادر في العام 2014 وهناك أحكاما وقرارات قضائية أصبحت مبرمة.

ثانيا:" فيما يتعلق بمسألة الطعن بالقانون التعديلي أمام المجلس الدستوري:

"بتاريخ 14/3/2017 تقدم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوري تناول القانون التعديلي لقانون الإيجارات.

واشار الى ان مسألة الفصل بهذا الطعن شكلا وأساسا هي منوطة بالمجلس الدستوري المؤلف من خيرة رجال القانون في لبنان ونحن لدينا كامل الثقة بهذا المجلس وحرصه على احترام الدستور وانطباق القوانين على أحكامه.

"إن الطعن المذكور أعلاه يتعلق فقط بالقانون التعديلي ولا يطال ولا يمكن أن يطال القانون الصادر في العام 2014 النافذ والساري المفعول والذي سبق للمجلس الدستوري أن أصدر بشأنه قرارا بتاريخ 6/8/2014 رد فيه أسباب الطعن وجاء إبطاله جزئيا لمادتين وفقرة من مادة أخرى وقد أرسى القضاء العدلي واستقر اجتهاده على وجوب تطبيق أحكام المواد غير المبطلة وصدرت مئات الأحكام والقرارات وفقا لذلك.

بغض النظر عن نتيجة الطعن المقدم والمتعلق بالقانون التعديلي، وفي أقصى الأحوال، ولو اعتبرنا أن المجلس الدستوري أبطل القانون التعديلي برمته (وهذا مستبعد برأينا) يكون القانون الصادر في العام 2014 مطبقا ونعود للنقطة ما قبل صدور القانون التعديلي ما يعني أنه يمكن للمالكين والمستأجرين على حد سواء تطبيق الآلية المنصوص عنها قانونا والسير قدما في تطبيق أحكام القانون الجديد.

بتاريخ 6/8/2014 أصدر المجلس الدستوري قراره 6/2014 الذي يعتبر وثيقة تاريخية أقرت بالظلم اللاحق بالمالك بفعل القوانين الاستثنائية الجائرة والتعسف الذي طال حق الملكية طوال 70 عاما والذي لا يزال حتى اليوم. ونحن على يقين أن المجلس الدستوري لن يخذل الدستور ولن يخذل الحق".

وختم: أخيرا نعود ونكرر دعوتنا للمالكين بتطبيق أحكام القانون الجديد وفقا للآلية المنصوص عنها في متنه والمطالبة بحقوقهم المشروعة وندعو المستأجرين للتوافق مع المالكين وعدم الدخول في نزاعات قضائية لا طائل منها لأننا أصبحنا في السنة الثالثة على تطبيق القانون الجديد وقطار العدل سار ماض نحو عودة التوازن لهذه العلاقة التعاقدية.