جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية:
أشار رئيس مؤسّسة جوستيسيا، الخبير القانوني بول مرقص إلى أنّ "لدى المجلس الدستوري مهلة شهر تقريباً للبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر"، موضحاً أنّها "مهلة تقريبية لأنّها مؤلفة من مهلٍ عدة. فالمجلس ينظر في مدى وجوب تعليق نفاذ التعديل المقدّم من مجلس النواب، ثم يعيّن المقرّر الذي يلتزم بتقديم تقريره خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تعيينه، فيتم توزيعه على أعضاء المجلس عبر منحه مهلة خمسة أيام لاتّخاذ القرار في مهلة ١٥ يوماً، ما يجعل هذه المهلة القصوى تقارب الشهر حتى يبتّ المجلس الدستوري في الطعن، لكن بإمكانه أن يختصر هذه المهلة إذا استعمل الدعوة إلى الاجتماعات ولم يستنفد كامل المهل التي تؤلّف المهل الاجمالية".
وأشار مرقص، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية، إلى أنّ "القرار يحتاج إلى حضور ٨ أعضاء من المجلس الدستوري، والنصاب يستوجب ٧ أعضاء من أصل ١٠، وإذا لم يفلح في اتخاذ القرار، أو لم تصوّت أكثرية الأعضاء، يُعتبر النصّ مقبولاً، ما يعني أنّ التعديلات المتّخذة من النواب تكون نافذة وسارية المفعول. أمّا في حال تقرّر إبطال التعديلات، جزئياً أو كلياً، يجب على المجلس النيابي الالتزام بما يقرّره الدستور، وإذا اقتضى الأمر الاجتماع مجدداً لترميم العيوب التي تشوب هذه التعديلات، وبالتالي إقرار قانونٍ جديد وردّه إلى رئيس الجمهورية الذي يعود إليه الحق أن يعيد هذا القانون ثانيةً إلى المجلس النيابي لإعادة التأكيد عليه، أو للأخذ بالملاحظات التي أُدخلت".
وأضاف: "بالتالي يكون جميع الفرقاء أكان المجلس الدستوري، أو المجلس النيابي، أو رئيس الجمهورية، مسؤولين عن الإطالة في إقرار التعديلات المتوخاة، مع ما يستتبع ذلك من إمكانية استخدام هذه التعديلات كأداةٍ في السياسة لتأجيل الانتخابات. لكن الإرادة السياسية تبقى هي الغالبة بدليل أنّه في انتخابات ١٩٩٦، جرى الطعن بالقانون فعُدّل ونشر في ١٤ آب، والانتخابات جرت في ١٨ آب. فالإرادة السياسية تطغى على كل ما عداها، وهي تستخدم القانون للتوظيف السياسي لمصالح اصطفافية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك