ترأس وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، اجتماعاً لعرض الدراسة حول مستحقات قطاع المقالع للخزينة تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية لا سيما القانون 444/2002 والمرسوم 8803/2002 وتعديلاته والمرسوم 6569/2020.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العدل والمالية والداخلية وقيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية، ومجلس الإنماء والإعمار، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتخلّل الاجتماع عرض لنتائج الدراسة التي أجرتها وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مستحقات قطاع المقالع للخزينة, وذلك استناداً إلى المسح الميداني الذي أجراه الجيش، كما البحث بالخطوات اللاحقة لتحصيل هذه المستحقات.
وفي تصريح لوزير البيئة للاعلاميين، قال: "أظهرت الدراسة أن عدد المقالع في لبنان هو حوالى 1,235 مقلعاً، ومجموع المساحة المستثمرة منذ 2007 هو حوالى 15,15 مليون متر مربع، فيما حجم المواد المستخرجة هو 196,87 مليون متر مكعّب. أما المستحقات للخزينة المباشرة، وهي عبارة عن التعويض المالي المباشر، فقدرت بالحد الادنى بحوالى 2,394 مليار دولار. وهذا رقم متحفّظ جداً حيث لم يتم احتساب التعويض عن الألم والمعاناةPain and suffering compensation والجزاءPunitive damage ".
وأوضح أنه "تم احتساب التعويض المالي المباشر على أساس 3 بنود:
كلفة التدهور البيئي Cost of Environmental Degradation CoED
كلفة التأهيل Cost of Rehabilitation
التكاليف التنظيمية والنقدية Regulatory and Fiscal (الرسوم والضرائب وغيرها)".
وقال ياسين: "سنأخذ هذه الدراسة للجنة تألفت في مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء الداخلية والمالية والبيئة والجيش اللبناني لمناقشة كيفية تنفيذها، وسيذهب جزء منها إلى الموازنة الجديدة لدرسة كيفية احتساب المستحقات، وجزء آخر سيوضع امام هيئة القضايا لتحضير دعاوى بإسم الدولة، وجزء سيذهب لتنظيم القطاع من الآن وصاعداً كي لا تكون اموال الدولة سائبة".
وبحسب بيان وزارة البيئة، فعرض الاجتماع لملاحظات مهمة أبرزها:
إنّ الدراسة أعلاه لم تشمل فئة التعويض عن الألم والمعاناة كونه يفترض أن يطالب به الأشخاص المتضرّرون من خلال دعاوى قضائية؛ أمّا الجزاء فتعود صلاحيّة تقديره إلى القضاء وهو ما ستتابعه وزارة البيئة مع وزارة العدل.
إنّ المسح الذي استندت الدراسة أعلاه إليه استخدم عام 2007 كالسنة المرجعية reference year كون عام 2007 هو السنة الأقرب زمنياّ للعام المرجعي الذي حدّدته المادة 61 من القانون 144/2019 (والذي استند عليه المرسوم 6569/2020) - أي العام 2004، والتي تتوفّر فيها معلومات حول حجم استثمار المقالع ومحافر الرمل في لبنان - علماً أن العام المرجعي يفترض أن يكون العام الأقدم الذي تتوفّر فيه معلومات مسح (أي الستينيات بحسب المعلومات المتوفّرة من قيادة الجيش)، خصوصاً أن القوانين التي ترعى هذا القطاع تعود إلى الثلاثينيات(قانون المؤسسات المصنّفة)، والقانون 444/2002 (حماية البيئة) شرّع مبدأ الملوّث يدفع بمفعول رجعي ضمني.
إنّ دائرة التأثير التي اعتمدتها الدراسة أعلاه بالنسبة للضجيج والتلوّث البصري هي قطر 500 م، وتلوّث الهواء قطر 1,000 متر، وهذه مقاربة متحفظة جداً كون المراجع العلمية تشير إلى استخدام أقطار تفوق هذه الأرقام في أحيان عديدة.
وختم: "بناء على ما تقدّم، فإنّ الرقم أعلاه الذي خلصت إليه الدراسة "2,394 مليار دولار" هو القيمة الأدنى لمستحقّات قطاع المقالع للخزينة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك