تنتهي حريّة الفرد مع بدء حريّة الآخر. شبّت أجيالٌ على تلك المقولة التي تلقّن في المدارس، وتدرّس في الجامعات، وتردّد على مسامعنا في أماكن العمل، وتترسّخ في أذهاننا، إلاّ ان أحداً لا يتنبّه لعدم دقّة هذه المقولة... على الاقلّ في لبنان، فالحريّة المطلقة هنا "ممنوعة"، لا بل يُعاقب عليها القانون!
وللإضاءة على أغرب القوانين التي يعاقب عليها القانون اللبناني، يفنّد المحامي الدكتور شربل عون عون المواد الآتية:
المادة 757 من قانون العقوبات: من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في مكان عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالسجن حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة او بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة 610 من قانون العقوبات: من كانت له موارد او كان يستطيع الحصول عل موارد بالعمل، واستجدى لمنفعته الخاصة الاحسان العام في اي مكان ما، اما صراحة او تحت ستار اعمال تجارية، عوقب بالسجن مع التشغيل لمدة شهر على الاقل وستة اشهر على الاكثر.
المادة 534 من قانون العقوبات: كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالسجن حتى سنة واحدة.
بعد التمعّن في تلك القوانين، احفرها جيّداً في ذهنك... فالقانون صارم... وهو لا يحمي "المغفّلين"!
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك