أدلى النائب جهاد الصمد، في المجلس النيابي بتصريح قال فيه: "في اطار مشاركتي الدؤوبة والجدية في اللجان النيابية ومن باب المسؤوليات التي ألقاها على عاتق الشعب اللبناني لجهة مراقبة عمل الحكومة وعمل الوزارات التابعة بما يحمي مصلحة المواطن اللبناني ومصلحة الخزينة العامة وحماية المال العام من السرقة ومن الهدر ومن الانفاق المخالف للقوانين والانظمة ومن عمليات الفساد، فانني كنت قد كشفت بشكل بناء ومستند الى الوثائق والمستندات القانونية العديد من المخالفات والارتكابات المالية والادارية والتعاقدية والوظيفية الجسيمة المرتكبة في هيئة اوجيرو، والتي قد تسببت بهدر مئات الدولارات من المال العام في صفقات ورشى وعمولات وعقود بالتراضي او عقود مشبوهة للمحاسيب والزبائنيات الياسية تفوح منها رائحة الفساد والافساد واسعار مضخمة جدا تخفي وراءها عمليات سرقة وهدر المال العام غير مسبوقة".
اضاف: "كان من بين هذه المخالفات التي كشفتها للرأي العام وأمام السادة الزملاء من هذا الصرح، وايضا امام النائب العام المالي كانت قضية الرواتب والتعويضات الخيالية التي تقاضاها، خلافا للقانون، مدير عام هيئة اوجيرو والتي بلغت عام 2017 ما قدره الف و 13 مليون ليرة لبنانية، فاقت هذه القيمة في السنوات التالية وكان الفريق المتضرر من كشف هذه المخالفات يضع دوما مداخلاته في خانة المناكفات السياسية والكيدية، وذلك في محاولة بائسة ومحجوجة للتهرب من تحمل أعباء هذه المخالفات. غير ان الاستشارة القانونية التي صدرت عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العمل بتاريخ 30/9/2019 رقم 882/2019 بشأن الرواتب والتعويضات القانونية التي تستحق بشكل مشروع لرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو، التي تؤكد صحة كل ما سبق وأدليت به مرارا في هذا الموضوع، إن في اجتماعات اللجان النيابية او في تصريحاتي المتكررة امام وسائل الاعلام، وفي كلمتي امام الهيئة العامة أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2019، وان في افادتي التي تقدمت بها لدى المدعي العام المالي، في اطار احالة وزير العدل لكلمتي امام الهيئة العامة الى النيابة العامة التمييزية، التي احالتها بدورها الى النيابة العامة المالية، والتي اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي، لقد جاء طرحه في الاستشارة المذكورة، ان التعويضات الشهرية لرئيس الهيئة المدير العام لاوجيرو تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000 بمبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية، في حين ان تعويضات عضو الهيئة حددت بمبلغ مليوني ليرة لبنانية".
اضاف: "ان قيمة هذه التعويضات المحددة بمرسوم لا يمكن ان تعدل الا بموجب مرسوم، عملا بقاعدة الموازاة في الصيغ. ان مجموع المبالغ الاضافية من الاعمال اضافية للعام الواحد لا يمكن ان يتخطى 75 بالمئة من مجموع قيمة التعويضات الشهرية المحددة بالمرسوم 3157 تاريخ 5/6/2000 التي يتقاضاها عن العام نفسه".
واعلن "ان اقصى ما يمكن ان يتقاضاه الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو سنويا 36 مليون ليرة عن اعمال اضافية زائد 48 مليون ليرة اساسا للتعويضات، يساوي 84 مليون ليرة لبنانية سنويا لا اكثر، هذا النص وارد في هيئة الاستشارات".
وقال: "لقد خلصت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، الى ما يلي: "تبدي الهيئة تبدي استشارتها على الوجه المبني اعلاه المتضمنة تحديد المبلغ الاقصى الذي يمكن ان يتقاضاه رئيس مدير اوجيرو وهو 84 مليون ليرة لبنانية سنويا، في حين ان اقصى ما يمكن ان يتقاضاه عضو الهيئة هو 42 مليون ليرة سنويا، وذلك اعمالا للمرسوم 3157 تاريخ 5/6/2000 وللقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 قانون الموازنة العامة للعام 2019".
وتابع: "يتبين لنا اذا، وبشهادة المرجع الصالح لتفسير النصوص القانونية في وزارة العدل، واقصد هيئة التشريع والاستشارات، ان القانون قد حدد المبلغ الاقصى للرواتب والتعويضات الاضافية الثانوية التي يحق لرئيس مدير عام هيئة اوجيرو ان يتقاضاها 84 مليون ليرة سنويا، غير ان الواقع يقول ان رئيس مدير هيئة اوجيرو وبمبادرة منه شخصيا وبمبادرة من وزير الوصاية كما يدعي قام بتعديل اساس الراتب الشهري والتعويضات الاضافية لتصل الى الف و 13 مليون ليرة سنويا بدلا من 84 مليون ليرة سنويا".
اضاف: "لذلك، وهذا رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وكل ما قاله جهاد الصمد ثبت الان، فانني بعد صدور هذه الاستشارة أطالب المراجع القضائية المختصة ولاسيما النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بوضع يدها على هذا الملف للعمل من جهة على استرجاع المبالغ التي قبضها مدير عام رئيس هيئة اوجيرو خلافا للقانون، وخلافا لمضمون هذه الاستشارة عن سنوات 2017، 2018، 2019 بناء على المواد 23 و111 و112 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب المسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، ومن جهة اخرى ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة الموصوفة بحق المال العام سواء رئيس مدير هيئة اوجيرو وكل من سهل له وشارك معه وتواطأ معه ومارس جرم صرف النفوذ لتغطية هذا الافلاس، وذلك وفق المواد 357، 359، 360، 362، 363، 364، 371، 372، 373، 375، 376، 377 من قانون العقوبات اللبناني".
وختم: "هذا لب الموضوع، هنا سرقة موصوفة كانت تتم وتأكدت بهذه الاستشارات، نطلب من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والنيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة تنفيذ القانون، قانون العقوبات او قانون المحاسبة العمومية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك