أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان،أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارا حمل الرقم 1021/ب تاريخ 1 تشرين الثاني 2023، يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت.
وجاء في القرار: "بناء على القرار رقم 660/ب تاريخ 10/7/2023 (تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم).
بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.
يقرر ما يلي: المادة الأولى: تعدل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خدمة استلام وتسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقف عند الاقتضاء والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: تسلم إيصالات دفع للزبائن يدون عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لاحتساب ساعات الوقوف.
المادة الرابعة: تقع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعا لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) بشكل واضح وثابت عند مدخل الموقف المعد لولوج السيارات، على أن لا تقل قياسات الإعلان الخاص بالتعرفة عن 50 سم× 70سم .
المادة الخامسة: يلزم مستثمرو مواقف السيارات للعموم باعتماد الاشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 في المئة (خمسون بالمئة) من القدرة الاستيعابية القصوى للموقف.
المادة السادسة: يعطى مستثمرو مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، كما يعطى مستثمرو المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقا للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السابعة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، وصولا إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
المادة الثامنة: تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة التاسعة: تلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة العاشرة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك